المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026