المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الكلية: أي كلية او عمادة في الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر.
المركز: أي مركز ينشأ في الجامعة.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
المدير: مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي.
جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026