المادة 71 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يلغى ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت ) رقم ( 69 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026