المادة 67 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026