المادة 65 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
بتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026