المادة 62 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

انتهاء خدمة الموظف تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول استقالته. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات . ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الجنسية الاردنية. ه- فقد الوظيفة. و- الاستغناء عن الخدمة. ز- العزل من الوظيفة. ح- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. ط- الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة راتبه وعلاواته التي يستحقها عن الشهر الذي توفى فيه والشهر الذي يليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة