المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:-
أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب- الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقديران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) وينقل في هذه الحالة الى وظيفة تتناسب مع وضعه.
د- انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بتقدير ( ضعيف ) ، وان كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026