المادة 40 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام:- أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازاته المرضية ما يلي:- 1- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ب- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة. ج- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية. د- تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة