المادة 38 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموقوف عن العمل ، اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026