المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
لا يجوز ان يزيد مجموع مدة الاعارة والانتداب والاجازة دون راتب التي منحت للموظف بأي حال من الاحوال عن ست سنوات خلال مدة عمله في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة