المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الوكالة أ-اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنتين. ب- يتم التكليف بالوكالة المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين ، اذا كانت الوظيفة خارج الكلية او الدائرة التي يعمل فيها الموظف. 2- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت الوظيفة الشاغرة داخل الكلية او الدائرة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة