المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
أ- ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعد مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، اما اذا كان النقل خارج الدائرة ، فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر في الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر للدائرة التي سينقل اليها.
ج- ينقل الموظف من كلية او دائرة إلى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او مدير الدائرة المنقول منها والعميد او مدير الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة إلى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيتم بقرار من العميد او مدير الدائرة.
د- لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه باستثناء الموظف الذي ينقل بسبب توجيه العقوبة الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026