المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- اذا امضى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة.
2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على الاقل ولم يقل تقديره في أي سنة من سنوات خدمته تحت التجربة عن ( جيد ).
3- لم توقع عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- اذا شهد المدير والرئيس المباشر بتقرير مشترك بكفاءته في العمل واستحقاقه للتثبيت.
ب- يتم اعلام الموظف المعين تحت التجربة بتثبيته او انهاء خدماته قبل ثلاثة اشهر من نهاية مدة التجربة.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
ه- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها وهو مثبت فانه يخضع للتجربة من جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026