المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ولها مخصصات في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026