المادة 8 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(ه) و (و) من المادة
(7) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه
التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026