المادة 71 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

يلغى ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ) رقم (34) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيصرفحهاة ب20 هما ن وف21قا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة