المادة 71 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يلغى ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ) رقم (34) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيصرفحهاة ب20 هما ن وف21قا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026