المادة 56 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته التي يستحقها كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه.
ب-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه ، حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه وعلاواته كاملة عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2-اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته كاملة عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته عن مدة ايقافه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026