المادة 54 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
لا يجوز النظر في نقل الموظف او ترفيعه او تصنيفه او تثبيته او قبول استقالته اذا كان محالا الى التحقيق او المحكمة الا بعد صدور القرار النهائي بحقه واكتساب القرار الصفة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026