المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026