المادة 46 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم او المدير ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-1) من الفقرة (أ) من المادة (45) على الموظفين في قسمه او دائرته ويجوز لمن اوقعت عليه أي من هذه العقوبات ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او المدير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها له رسميا. ب-للعميد او المدير ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-1 ) من الفقرة (أ) من المادة (45) على الموظفين في الدائرة ويجوز لمن اوقعت عليه أي من هذه القعوبات ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغها له رسميا. ج-للرئيس ، بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) من المادة (45) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي عقوبة من هذه العقوبات ان يستأنف القرار بذلك الى المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها له رسميا. د-يجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة