المادة 32 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك