المادة 22 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والادخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026