المادة 12 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يتم تعيين الموظفين في المناصب الادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1-مدير الوحدة ومدير الدائرة بقرار من الرئيس.
2-الموظف في منصب اداري آخر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير.
ب-يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير او نائب مدير او مساعد مدير ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى.
ج-تكون مدة تعيين الموظف في أي منصب اداري سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026