المادة 64 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعني خطياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026