المادة 61 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026