المادة 6 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية : - الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام على ان لا تقل الخبرة المطلوبة عن خمس سنوات ، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1- اقتراح السياسة العامة للوحدة او المركز او الدائرة التي يعملون بها .
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او المركز او الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها .
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل أيا منها والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى .
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثل أيا منها ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدبلوم من كلية المجتمع او ما يعادلها حدا ادنى .
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية مهنية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026