المادة 59 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026