المادة 54 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه . ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة