المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس . ب- يقيم الاداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ) على ان يكون ذلك التقدير مبررا . ج- مع مراعاة التسلسل الاداري ، يضع المرجع المختص التقرير السنوي رقما وكتابة عن الموظف ويطلعه عليه اذا كان تقديره اقل من جيد جدا وفي هذه الحالة يحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه اياه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك