المادة 18 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها .
ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026