المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
اذا حصل الموظف بموافقة الجامعة على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررين لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026