المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

اذا حصل الموظف بموافقة الجامعة على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررين لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة