المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد او المدير المختص المستند الى تنسيب اللجنة .
ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة .
د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026