المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة . ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد او المدير المختص المستند الى تنسيب اللجنة . ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة . د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك