المادة 69 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
ب- اذا توفى الموظف اثناء محاكمته امام أي من المجالس التأديبية فتخصم الالتزامات المالية المترتبة عليه من مستحقاته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026