المادة 67 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة