المادة 65 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً الى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الاجراءات المتعلقة بالاستقالة ، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة