المادة 57 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يجوز لرئيس لجنة التحقيق ، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف او بايقاع عقوبة عليه اخف من العقوبة التي تنسب اللجنة بايقاعها، الطعن في ذلك القرار امام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026