المادة 49 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي( متوسط) يوجه له تنبيه اما اذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له انذار.
ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة اذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف).
ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى ولو كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026