المادة 49 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي( متوسط) يوجه له تنبيه اما اذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له انذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة اذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف). ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى ولو كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة