المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض 0
ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.
ج-إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى المرجع الطبي وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات، و اذا لم يشف بعد ذلك يعتبر عقده منتهياً حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026