المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد:أي عميد في الجامعة.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر.
الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
المدير: أي مدير في الجامعة.
الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة و دائمة في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل المعين بأجر يومي 0 المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026