المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:أي عميد في الجامعة. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر. الشعبة:جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين. المدير: أي مدير في الجامعة. الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة و دائمة في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل المعين بأجر يومي 0 المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة