المادة 17 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يرفع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملن في الجامعة الاردنية المعمول به شريطة ما يلي:-
1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
2-حصوله في السنوات الثلاث الاخيرة على تقدير ( ممتاز) وتقديرين (جيد جدا ) على الاقل.
3-لم تفرض عليه خلال الثلاث سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
4-اجتيازه الدورات التدريبية المقررة.
ب-1- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- لا يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية الا اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم من كلية مجتمع او ما يعادلها على الاقل.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة موظفو الدرجتين الثانية والثالثة الذين يستحقون الترفيع خلال سنتين من تاريخ صدور هذا النظام وذلك اذا تحققت فيهم شروط الترفيع.
د- يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026