المادة 28 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادرات والداوئر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك