المادة 26 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:- أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- ما يستحقه عن صندوق الادخار. ج- مكافأه نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبة الشهري الاخير عن كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة عن المدة السابقة لتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك