المادة 24 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:
أ-اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة او مجموع خدمته في المؤسسة وفي غيرها من الدوائر اربعين سنة 0
ب-اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للموظف والخامسة والخمسين بالنسبة للموظفة ، ويجوز للرئيس اذا استدعت مصلحة المؤسسة او المصلحة العامة ان يقرر بناء على تنسيب المدير العام ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبعد السنة الاولى يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة على ان لا يزيد مجموع المدد في جميع الاحوال على خمس سنوات 0
ج- اذا طلب الموظف انهاء خدماته بعد ان امضى خدمة في المؤسسة او في غيرها 30 سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026