المادة 22 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ- ينقل الموظف في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى في المؤسسة ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار من المدير العام. ب- ينقل الموظف من بقية الدرجات الاخرى من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك