المادة 2 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0 المجلس : مجلس ادارة المؤسسة 0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير : مدير الادارة او الدائرة المختصة في المؤسسة 0 رئيس الوحدة : رئيس أي وحدة في المؤسسة 0 اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المركزية. اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير : مدير الدائرة او المديرية المختصة في المؤسسة. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في احدى الوظائف المدرجة في جدول وظائف الفنيين الملحق بهذا النظام. الوصف الوظيفي : الواجبات والمسؤوليات ومتطلبات التأهيل اللازمة لاشغال كل وظيفة. الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمكافآت من أي نوع كان. المكافآة : المبلغ الذي يصرف لاي شخص من موازنة المؤسسة المرصودة لهذه الغاية لقاء قيامه باعمال ومهام يكلف بها من قبل المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك