المادة 11 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ-يمنح الموظف الذي ينقل او يعين في احدى الوظائف المحددة في سلم الدرجات والوظائف وفقا لاحكام المادة -4 - من هذا النظام علاوة شهرية نسبتها -40%- من الراتب الاساسي. ب- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الموظف من الدرجة الخاصة ولغاية الدرجة الخامسة 43 دينارا الموظف من الدرجة السادسة فما دون 45 دينارا ج- يستحق الموظف شهريا علاوة عائلية على النحو التالي:- للزوجة 7 دنانير - ولا تدفع الا لزوجة واحدة للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار واحد. د- لاتدفع العلاوات العائلية في اي من الحالات التالية:- 1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة اوسلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. 3- عن اي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك