المادة 8 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0
2-يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
3-يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
ب-يتم تعيين شاغلي الوظائف الاشرافية في الجامعة على النحو التالي:-
1-يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2-يعين مساعد المدير ومدير المديرية ورؤساء الاقسام والفروع والشعب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى.
3-يعين مدير المدرسة النموذجية ومساعدوه بموجب تعليمات خاصة بالمدرسة يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026