المادة 8 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:- 1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0 2-يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية. 3-يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية. ب-يتم تعيين شاغلي الوظائف الاشرافية في الجامعة على النحو التالي:- 1-يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2-يعين مساعد المدير ومدير المديرية ورؤساء الاقسام والفروع والشعب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى. 3-يعين مدير المدرسة النموذجية ومساعدوه بموجب تعليمات خاصة بالمدرسة يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك