المادة 63 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يلغى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء الاحكام الواردة فيها والمتعلقة بالرواتب والعلاوات ، إلى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها. ب- تلغى جميع قرارات اللجنة الملكية التي تتعارض مع احكام هذا النظام وبصورة خاصة المتعلق منها بالرواتب والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك