المادة 58 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة.
ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو التجسس لحساب دولة أجنبية أو بأي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ج- إذا حكم من محكمة أردنية مختصة بالأشغال الشاقة أو بالحبس لارتكابه جريمة الاختلاس أو السرقة أو التزوير او أي جريمة أخرى ماسة بالشرف.
د- فقد الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026