المادة 58 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو التجسس لحساب دولة أجنبية أو بأي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. ج- إذا حكم من محكمة أردنية مختصة بالأشغال الشاقة أو بالحبس لارتكابه جريمة الاختلاس أو السرقة أو التزوير او أي جريمة أخرى ماسة بالشرف. د- فقد الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك