المادة 56 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يعد الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع يقبله المرجع المختص بالتعيين . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله. ج- يجوز للموظف الذي صدر قرار بفقده الوظيفة ان يعترض على القرار خلال شهر إلى الجهة التي اصدرت القرار متضمنا الاسباب التي اجبرت الموظف على التغيب عن عمله ، فاذا اقتنعت الجهة التي اصدرت القرار بما ورد في الاعتراض من اسباب فيجوز لها الرجوع عنه واتخاذ ما تراه مناسبا بحق الموظف . د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه. ه- لا يستحق الموظف الذي فقد وظيفته أي مكافأة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والنسبة المقررة التي تدفعها الجامعة لحساب الصندوق والعوائد المستحقة على هذه النسبة.صفحة 18 من 21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك